• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقضى بأجور الحضانة والنفقة من تلقاء المحكمة بل بطلب وفق الأصول والقانون

الأجور المالية المتعلقة بالحضانة والنفقة لا تُحكم تلقائياً، وإنما تُستحق وتُقضى بناءً على مطالبة أصولية من صاحب الحق.

نص الاجتهاد

اجور الحضانة والنفقة لا يحكم بها من قبل المحكمة عفوا بل يتوجب المطالبة بها وفقا للأصول والقانون