الأجور المالية المتعلقة بالحضانة والنفقة لا تُحكم تلقائياً، وإنما تُستحق وتُقضى بناءً على مطالبة أصولية من صاحب الحق.
اجور الحضانة والنفقة لا يحكم بها من قبل المحكمة عفوا بل يتوجب المطالبة بها وفقا للأصول والقانون