• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُنقض النسب بعد الإقرار بالبنوة على فراشٍ شرعي إلا بالطرق القانونية المقررة

الإقرار بالبنوة على فراشٍ شرعي يُنشئ أثره في ثبوت النسب، ولا يجوز نفيه أو نقضه إلا بالطريق الذي حدده القانون.

نص الاجتهاد

يقبل نفي النسب بعد الإقرار بالبنوة على فراش شرعي إلا بالطرق القانونية