الإقرار بالبنوة على فراشٍ شرعي يُنشئ أثره في ثبوت النسب، ولا يجوز نفيه أو نقضه إلا بالطريق الذي حدده القانون.
يقبل نفي النسب بعد الإقرار بالبنوة على فراش شرعي إلا بالطرق القانونية