إذا جاور مسكنُ الضرة مسكنَ الزوجة على نحوٍ يخلّ بشرعية المسكن، فلا تُقبل الضرة بوصفها جاراً صالحاً في هذا التقدير.
مجاورة مسكن الضرة لمسكن الزوجة يخل بشرعية المسكن والضرة ليست جارا صالحا