• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجاورة مسكن الضرة لمسكن الزوجة تخل بشرعية المسكن ولا تعد الضرة جاراً صالحاً

إذا جاور مسكنُ الضرة مسكنَ الزوجة على نحوٍ يخلّ بشرعية المسكن، فلا تُقبل الضرة بوصفها جاراً صالحاً في هذا التقدير.

نص الاجتهاد

مجاورة مسكن الضرة لمسكن الزوجة يخل بشرعية المسكن والضرة ليست جارا صالحا