إذا انتهت مدة الحضانة وجب على الولي أن يضم القاصر إليه، لأن استمرار بقاء القاصر عند الحاضن بعد انتهاء الحضانة لا يكون مشروعاً ما لم يوجد مسوغ قانوني آخر.
الولي ملزم بضم القاصر إليه بعد انتهاء حضانته