• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم الولي بضم القاصر إليه عقب انتهاء مدة الحضانة

إذا انتهت مدة الحضانة وجب على الولي أن يضم القاصر إليه، لأن استمرار بقاء القاصر عند الحاضن بعد انتهاء الحضانة لا يكون مشروعاً ما لم يوجد مسوغ قانوني آخر.

نص الاجتهاد

الولي ملزم بضم القاصر إليه بعد انتهاء حضانته