• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حضور الخصم يزيل البطلان الشكلي الذي يشوب إجراءات التبليغ

حضور الخصم يطهر النقص الشكلي في إجراءات التبليغ، فلا يُعتدّ بالبطلان الشكلي إذا تحقق العلم بالحضور.

نص الاجتهاد

الحضور يطهر كل نقص شكلي في إجراءات التبليغ