انتفاء صفة الحاضنة بعد انتهاء الحضانة يمنعها من مباشرة الخصومة في دعوى الولاية أو الأهلية ما لم تكن لها صفة قانونية أخرى مستقلة تخولها ذلك.
لا تملك الحاضنة بعد انتهاء الحضانة مخاصمة الولي في دعوى الولاية أو الأهلية