• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز نفي النسب الثابت في السجل المدني الناشئ عن زواج صحيح

ثبوت النسب في السجل المدني على أساس زواج صحيح يمنع نفيه لاحقاً، لأن القيد الرسمي ينشئ قرينةً قانونيةً قوية على البنوة لا تُدحض بمجرد الادعاء.

نص الاجتهاد

لا يقبل النفي بعد ثبوت النسبب السجل المدني نتيجة لزواج صحيح