ثبوت النسب في السجل المدني على أساس زواج صحيح يمنع نفيه لاحقاً، لأن القيد الرسمي ينشئ قرينةً قانونيةً قوية على البنوة لا تُدحض بمجرد الادعاء.
لا يقبل النفي بعد ثبوت النسبب السجل المدني نتيجة لزواج صحيح