قيام العامل، خارج ساعات عمله، بمزاولة أعمالٍ مستقلة لا يُعدّ مخالفةً لعقد العمل ولا سبباً خطيراً للجزاء المتمثّل بحرمانه من التعويضات، ما دام ذلك لم يؤثر على التزاماته العقدية مع صاحب العمل.
ان اشتغال العامل خارج أوقات عمله بأعمال مستقلة لايعتبر اخلالا يعقد العمل المقعود مع رب عمله ولاذنبا خطيرا يستلزم حرمان العامل من التعويضات التي يستحقها .