• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتغال العامل خارج أوقات العمل بأعمال مستقلة لا يعد إخلالاً بعقد العمل ولا سبباً خطيراً لحرمانه من التعويضات

قيام العامل، خارج ساعات عمله، بمزاولة أعمالٍ مستقلة لا يُعدّ مخالفةً لعقد العمل ولا سبباً خطيراً للجزاء المتمثّل بحرمانه من التعويضات، ما دام ذلك لم يؤثر على التزاماته العقدية مع صاحب العمل.

نص الاجتهاد

ان اشتغال العامل خارج أوقات عمله بأعمال مستقلة لايعتبر اخلالا يعقد العمل المقعود مع رب عمله ولاذنبا خطيرا يستلزم حرمان العامل من التعويضات التي يستحقها .