كل طلب بتعويضات التسريح الناشئ عن علاقة العمل ينعقد الاختصاص بنظره لقاضي الصلح متى أحاله قانون العمل إلى هذا القاضي بنص خاص.
الاختصاص بطلب تعويضات التسريح ينعقد لقضاة الصلح المناقشة: ان دعوى المدعي بتعويضات التسريح بصفته مستخدما يدخل في اختصاص قضاة الصلح عملا باحكام المادة 252 من قانون العمل بدلالة مادته 237 .