• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط الدفع بعدم الاختصاص المكاني إذا لم يثر قبل أي دفع موضوعي

الدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب أن يُثار قبل أي دفعٍ موضوعي، وإلا سقط الحقّ فيه.

نص الاجتهاد

يجب أن يثار الدفع بعدم الاختصاص المكاني قبل أي دفع موضوعي تحت طائلة السقوط