الدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب أن يُثار قبل أي دفعٍ موضوعي، وإلا سقط الحقّ فيه.
يجب أن يثار الدفع بعدم الاختصاص المكاني قبل أي دفع موضوعي تحت طائلة السقوط