يترتب على كل تصرف صريح أو ضمني صادر عن المحكوم عليه يدل دلالة واضحة على قبوله بالحكم سقوط حقه في الطعن فيه.
كل قول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة على القبول بالحكم ينجم عنه سقوط الحق بالطعن فيه