• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط الحق في الطعن متى صدر من المحكوم عليه قول أو فعل أو إجراء يدل دلالة واضحة على قبوله بالحكم

يترتب على كل تصرف صريح أو ضمني صادر عن المحكوم عليه يدل دلالة واضحة على قبوله بالحكم سقوط حقه في الطعن فيه.

نص الاجتهاد

كل قول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة على القبول بالحكم ينجم عنه سقوط الحق بالطعن فيه