• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محاضر الجلسات أوراق رسمية لا يجوز الطعن في حجيتها إلا بطريق التزوير

إذا كانت محررات الجلسات ذات صفة رسمية، فإن حجيتها لا تُهدر ولا تُجحد إلا عبر دعوى التزوير وفق الأصول، ولا تكفي المنازعة المجردة لإسقاطها.

نص الاجتهاد

محاضر الجلسات رسمية لا يطعن فيها إلا بالتزوير