إذا كانت محررات الجلسات ذات صفة رسمية، فإن حجيتها لا تُهدر ولا تُجحد إلا عبر دعوى التزوير وفق الأصول، ولا تكفي المنازعة المجردة لإسقاطها.
محاضر الجلسات رسمية لا يطعن فيها إلا بالتزوير