نفقة الولادة حقٌ مؤقتٌ مرتبط بمدتها المتوجبة، ويؤدي فوات هذه المدة دون ادعاء إلى سقوط الحق في المطالبة بها.
الادعاء بنفقة الولادة بعد مدتها المتوجبة يسقطها