• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط حق المطالبة بنفقة الولادة إذا أُدعي بها بعد مضي مدتها المتوجبة

نفقة الولادة حقٌ مؤقتٌ مرتبط بمدتها المتوجبة، ويؤدي فوات هذه المدة دون ادعاء إلى سقوط الحق في المطالبة بها.

نص الاجتهاد

الادعاء بنفقة الولادة بعد مدتها المتوجبة يسقطها