• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صك الزواج يعد من الأدلة الخطية ولا يرقى إلى مرتبة السند الرسمي القابل للتنفيذ

الوثيقة التي تُثبت الزواج تُعد دليلاً خطياً لإثبات العلاقة الزوجية، لكنها لا تُنشئ وحدها سنداً رسمياً قابلاً للتنفيذ ما لم تستوفِ شروط السند الرسمي.

نص الاجتهاد

صكوك الزواج من الادلة الخطية وليست من الاسناد الرسمية الصالحة للتنفيذ