الوثيقة التي تُثبت الزواج تُعد دليلاً خطياً لإثبات العلاقة الزوجية، لكنها لا تُنشئ وحدها سنداً رسمياً قابلاً للتنفيذ ما لم تستوفِ شروط السند الرسمي.
صكوك الزواج من الادلة الخطية وليست من الاسناد الرسمية الصالحة للتنفيذ