حجية البينة الشخصية مشروطة بأن تكون صادرة عن إدراكٍ مباشرٍ للوقائع، لا عن روايةٍ منقولةٍ عن الخصم أو عن الغير.
البينات الشخصية هي التي تبنى على مشاهدات ذاتية وليست نقلا عن الخصم