• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البينات الشخصية لا تقوم إلا على المشاهدة المباشرة لا على النقل عن الخصم

حجية البينة الشخصية مشروطة بأن تكون صادرة عن إدراكٍ مباشرٍ للوقائع، لا عن روايةٍ منقولةٍ عن الخصم أو عن الغير.

نص الاجتهاد

البينات الشخصية هي التي تبنى على مشاهدات ذاتية وليست نقلا عن الخصم