إثبات نشوز الزوجة مرتبط بوجود قرار من رئيس التنفيذ يتضمن امتناعها عن استلام المسكن الشرعي المحكوم بمتابعتها إليه، ولا يكفي غير ذلك لإثباته.
النشوز لا يثبت إلا بقرار رئيس التنفيذ المتضمن امتناع الزوجة عن استلام المسكن الشرعي المحكوم بمتابعته إليه