إذا كانت النفقة المطلوبة متعلقةً بالولادة، فإنها تُكيَّف قانوناً على أنها نفقة طبابة ونفقة للولد معاً، ويُقصر الادعاء بها على مدةٍ لا تتجاوز أربعة أشهر سابقة على المطالبة القضائية.
نفقة الولادة تعتبر من جهة نفقة طبابة ومن جهة نفقة للولد لا يجوز الادعاء بالنفقة عن أكثر من أربعة أشهر تسبق الادعاء