• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الولادة تعد نفقة علاج ونفقة للولد ولا تسمع المطالبة بها إلا عن مدة لا تتجاوز أربعة أشهر سابقة على الادعاء

إذا كانت النفقة المطلوبة متعلقةً بالولادة، فإنها تُكيَّف قانوناً على أنها نفقة طبابة ونفقة للولد معاً، ويُقصر الادعاء بها على مدةٍ لا تتجاوز أربعة أشهر سابقة على المطالبة القضائية.

نص الاجتهاد

نفقة الولادة تعتبر من جهة نفقة طبابة ومن جهة نفقة للولد لا يجوز الادعاء بالنفقة عن أكثر من أربعة أشهر تسبق الادعاء