• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استمرار الموظف في العمل بعد بلوغه سن التقاعد لا ينشئ رابطة عقدية عن تلك المدة

مجرد بقاء الموظف على رأس عمله بعد بلوغه سن التقاعد لا يكفي لقيام عقد عمل عن الفترة اللاحقة، إذا كان الاستمرار قد وقع على نحوٍ خاطئ أو دون إحالة أصولية إلى التقاعد.

نص الاجتهاد

إن عدم إحالة الموظف على التقاعد بتاريخ بلوغه سن التقاعد وبقائه خطأ على رأس وظيفته لا يوجب اعتباره مرتبطا بعقد عمل في الفترة التي عمل بها خلالها بعد بلوغه سن التقاعد