إذا ترك المستأجر المأجور مدة طويلة، جاز اعتباره قرينةً على عدم حاجته إليه، ويُبنى عليها طلب الإخلاء.
ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة قرينة كافية على عدم حاجته اليه تبرر اخلاءه