• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة يعد قرينة كافية على عدم حاجته إليه ويبرر الإخلاء

إذا ترك المستأجر المأجور مدة طويلة، جاز اعتباره قرينةً على عدم حاجته إليه، ويُبنى عليها طلب الإخلاء.

نص الاجتهاد

ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة قرينة كافية على عدم حاجته اليه تبرر اخلاءه