• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إزالة المخالفة بعد وقوعها لا تنفي مسؤولية المخالف عنها

العبرة في المخالفة بوقوعها واستكمال عناصرها في حينه، ولا يؤثر لاحقُ استدراكها أو إزالة سببها في زوالها أو محو آثارها القانونية.

نص الاجتهاد

استدراك المخالفة وازالتها لا يمحو المخالفة