العبرة في المخالفة بوقوعها واستكمال عناصرها في حينه، ولا يؤثر لاحقُ استدراكها أو إزالة سببها في زوالها أو محو آثارها القانونية.
استدراك المخالفة وازالتها لا يمحو المخالفة