• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التخلي عن العقار دون موافقة رئيس مجلس الوزراء يوجب الإخلاء

التخلي عن العقار المؤجّر دون موافقة رئيس مجلس الوزراء ينهض سبباً قانونياً للإخلاء.

نص الاجتهاد

التخلي عن العقار دون موافقة رئيس مجلس الوزراء موجب للإخلاء