تبدأ السنة الإيجارية من تاريخ العقد الأول الذي أنشأ العلاقة الإيجارية، ويُعتدّ به في حساب مدتها.
يعتبر بدء السنة الايجارية بالنسبة لتاريخ العقد الاول