• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد بداية السنة الإيجارية يكون وفق تاريخ العقد الأول

تبدأ السنة الإيجارية من تاريخ العقد الأول الذي أنشأ العلاقة الإيجارية، ويُعتدّ به في حساب مدتها.

نص الاجتهاد

يعتبر بدء السنة الايجارية بالنسبة لتاريخ العقد الاول