لا يترتب على فروق الأجور أو البدلات المتأخرة عن سنوات سابقة أثرٌ يُجيز التخلية ما لم يتحقق سببٌ قانوني مستقل يبررها.
فروق الاجور عن السنوات السابقة لا تنتج التخلية