• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فروق الأجور المستحقة عن السنوات السابقة لا تصلح سبباً للتخلية

لا يترتب على فروق الأجور أو البدلات المتأخرة عن سنوات سابقة أثرٌ يُجيز التخلية ما لم يتحقق سببٌ قانوني مستقل يبررها.

نص الاجتهاد

فروق الاجور عن السنوات السابقة لا تنتج التخلية