عند تعدد مالكي المأجور، يجب أن تتضمن البطاقة بياناً واضحاً بحصص كل مالك أو وارث وأسمائهم، ولا يكفي الإشارة المجملة إلى الملكية المشتركة.
اذا كان المأجور لا كثر من واحد يجب ان تتضمن البطاقة مقدار الحصص وذكر اسماء الورثة وحصصهم في الملكية