• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تعدد المأجور وجب أن تتضمن البطاقة بيان الحصص وأسماء الورثة وأنصبتهم في الملكية

عند تعدد مالكي المأجور، يجب أن تتضمن البطاقة بياناً واضحاً بحصص كل مالك أو وارث وأسمائهم، ولا يكفي الإشارة المجملة إلى الملكية المشتركة.

نص الاجتهاد

اذا كان المأجور لا كثر من واحد يجب ان تتضمن البطاقة مقدار الحصص وذكر اسماء الورثة وحصصهم في الملكية