• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تعدد المستأجرون وجب توجيه الإنذار إلى كل واحد منهم

عند تعدد المستأجرين في عقد إيجار واحد، يجب أن يوجَّه الإنذار القانوني إلى كل مستأجر على انفراد حتى تنتج آثاره في مواجهتهم جميعاً.

نص الاجتهاد

في حال تعدد المستأجرين يجب انذار كل منهم