عند تعدد المستأجرين في عقد إيجار واحد، يجب أن يوجَّه الإنذار القانوني إلى كل مستأجر على انفراد حتى تنتج آثاره في مواجهتهم جميعاً.
في حال تعدد المستأجرين يجب انذار كل منهم