• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ما ورد في المادة 337 من قانون الجمارك من الجهل أو حسن النية لا يعتبران عذراً

لا يُعتدّ بالجهل أو حسن النية كعذرٍ نافٍ للمسؤولية في المخالفات الجمركية إلا إذا كانت الواقعة أو القاعدة القانونية واضحة غير ملتبسة؛ فإذا كان الغموض يحيط بالموضوع حتى لدى الإدارة المختصة، انتفى وجه تطبيق النص العقابي.

نص الاجتهاد

إن ما ورد في المادة 337 من قانون الجمارك من الجهل أو حسن النية لا يعتبران عذراً، إنما يصح في حالة كون الموضوع واضحاً لا لبس فيه ويجهله المخالف أو يكون حسن النية فيه، أما إذا كان يكتنفه الغموض والالتباس حتى على موظفي الدائرة، فلا يجوز تطبيق هذا النص عليه، لأن المؤاخذة على الجهل إنما يكون بالنسبة للأمور المعلومة التي يعتبر صاحب العلاقة مقصراً بعدم معرفتها، أما ما يلتبس أمره على الإدارة نفسها، وهي المفروض فيها سعة الاطلاع على ما هو موكول إليها من الشؤون، فلا يجوز مؤاخذة غيرها على جهله، لأن نص هذه المادة جاء في صدد العقوبات، ولا عقوبة على جهل أمر يلتبس على ذوي الاختصاص فيه