يشترط لصحة التبليغ أن يُبيَّن في المحضر صفة من تسلّم التبليغ نيابةً عن المخاطب، لأن إغفال هذه الصفة يخلّ بصحة التبليغ ويجعله باطلاً.
عدم ذكر صفة من تبلغ عن المخاطب يجعل التبليغ غير صحيح