مناط الإذن من القاضي الشرعي هو قيام مصلحة القاصر المحكمة، فلا يصح منح الإذن أو التعويل عليه إلا متى ثبتت هذه المصلحة.
الاذن من القاضي الشرعي مناطه مصلحة القاصر