• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذن القاضي الشرعي لا يُمنح إلا إذا تحققت مصلحة القاصر

مناط الإذن من القاضي الشرعي هو قيام مصلحة القاصر المحكمة، فلا يصح منح الإذن أو التعويل عليه إلا متى ثبتت هذه المصلحة.

نص الاجتهاد

الاذن من القاضي الشرعي مناطه مصلحة القاصر