• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت التملك ولا تقبل الخصومة في العقار إلا بالتسجيل في السجل العقاري

التسجيل في السجل العقاري شرطٌ أساسي لثبوت الملكية العقارية، كما أنه شرطٌ لصحة الخصومة فيما يتصل بالحقوق العينية العقارية.

نص الاجتهاد

التسجيل في السجل العقاري شرط أساسي لا ثبات التملك وصحة الخصومة