التسجيل في السجل العقاري شرطٌ أساسي لثبوت الملكية العقارية، كما أنه شرطٌ لصحة الخصومة فيما يتصل بالحقوق العينية العقارية.
التسجيل في السجل العقاري شرط أساسي لا ثبات التملك وصحة الخصومة