تمتد الحماية من التخلية في عقد الإيجار إلى المستأجر الخلف بعد وفاة المستأجر الأصلي إذا كان هذا الخلف موظفاً.
بعد وفاة المستأجر الموظف يصبح المستأجر بالخلفية محميا من التخلية اذا كان موظفا