• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمتد عقد إيجار الموظف المتوفى إلى الخلف الموظف ويحميه من التخلية ما دام مستوفياً لشرط الوظيفة

تمتد الحماية من التخلية في عقد الإيجار إلى المستأجر الخلف بعد وفاة المستأجر الأصلي إذا كان هذا الخلف موظفاً.

نص الاجتهاد

بعد وفاة المستأجر الموظف يصبح المستأجر بالخلفية محميا من التخلية اذا كان موظفا