لا تُقبل الدعوى في المسائل الإيجارية المشار إليها ما لم يسبقها إنذارٌ قانوني للمستأجر قبل سنةٍ كاملة من تاريخ إقامتها.
يجب انذار المستأجر بالخلفية الموظف من قبل سنة من اقامة الدعوى