• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لإنذار المستأجر بالخلفية الموظفة أن يسبق إقامة الدعوى بسنة على الأقل

لا تُقبل الدعوى في المسائل الإيجارية المشار إليها ما لم يسبقها إنذارٌ قانوني للمستأجر قبل سنةٍ كاملة من تاريخ إقامتها.

نص الاجتهاد

يجب انذار المستأجر بالخلفية الموظف من قبل سنة من اقامة الدعوى