تأخر المستأجر عن أداء أجور السنوات السابقة لا يبرر إخلاءه من المأجور، ولكن تبقى هذه الأجور مستحقة في ذمته ويجوز الحجز عليه بها وإلزامه بدفعها.
أجور السنوات السابقة لا تستوجب الاخلاء ولكن يجوز الحجز على المستأجر بسببها والزامه بها