• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أجور السنوات السابقة لا توجب الإخلاء ويجوز المطالبة بها والحجز على المستأجر لاستيفائها

تأخر المستأجر عن أداء أجور السنوات السابقة لا يبرر إخلاءه من المأجور، ولكن تبقى هذه الأجور مستحقة في ذمته ويجوز الحجز عليه بها وإلزامه بدفعها.

نص الاجتهاد

أجور السنوات السابقة لا تستوجب الاخلاء ولكن يجوز الحجز على المستأجر بسببها والزامه بها