• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنعقد الخصومة في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية إلا في مواجهة المستأجر الأصلي أو خلفه لأن المستأجر الثانوي لا تربطه بمالك المأجور رابطة عقدية

الدعوى التي تستهدف إنهاء العلاقة الإيجارية يجب أن تُقام على من تربطه بالمالك علاقة إيجارية مباشرة، أي المستأجر الأصلي أو خلفه العام أو الخاص بحسب الأحوال؛ أما المستأجر الثانوي فلا يصلح أن يكون خصماً أصلياً لعدم قيام رابطة عقدية بينه وبين مالك المأجور.

نص الاجتهاد

الخصومة لا توجه إلا إلى المستأجر الأصلي أو خلفه لأنها تستهدف إنهاء العلاقة الايجارية والمستأجر الثانوي لا تربطه بمالك المأجور أية رابطة عقدية ومسئوليته تجاه مالك المأجور أو مؤجره ليست مسؤولية تعدي الأمر الذي يجعل الدعوى مقامة من ذي صفة على غير ذي صفة