تتحقق صحة تبليغ بطاقة المطالبة متى استوفت الشروط القانونية الواردة في المادة 5/3 من قانون الإيجار، ولا يُشترط أن يكون شهود التبليغ من الجوار. وإذا كان موجه البطاقة وكيلاً، وجب أن تتضمن الوكالة بيان مصدرها ومرجع تصديقها، لأن صحة البطاقة من مسائل النظام العام.
شروط تبليغ البطاقة وردت في الفقرة 3 مادة 5 من قانون الإيجار. لا يشترط لصحة تبلغ البطاقة أن يكون الشهود من الجوار. إذا كان موجه البطاقة وكيلاً فيجب أن تتضمن الوكالة مصدرها ومرجع تصديقها. إن صحة بطاقة المطالبة من النظام العام.