• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت الدعوى متعلقة بالحق الشخصي وجب على المحكمة بحث الجرم الجزائي ثبوتاً أو نفياً قبل الفصل بالحقوق الشخصية

تبعاً للدعوى الشخصية المتولدة عن جرم، يتعين على المحكمة أن تتحقق من ثبوت الفعل الجرمي أو انتفائه، فإن ثبتت إدانة المدعى عليه أمكن الحكم بالحقوق الشخصية المترتبة عليه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – دعوى شخصية – حكم ببراءة حيث أن الدعوى ترى لناحية الحق الشخصي لانبرام الدعوى من الوجهة الجزائية . وحيث أنه كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تبحث في الجرم المسند للمدعى عليه ثبوتا أو نفيا فإذا ثبت لها ارتكاب المدعى عليه الجرم المسند للمدعى عليه قضت بالحقوق الشخصية . – 462 جنحة