• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب استجواب كل مدعى عليه على حدة وتثبيت أقواله مفردة في الضبط عند تعدد المدعى عليهم

إذا تعدد المدعى عليهم وجب استجواب كل مدعى عليه بصورة مستقلة وتدوين أقواله على نحو منفرد في ضبط الجلسة، لأن الجمع بين أقوالهم لا يحقق الضمانة الإجرائية المطلوبة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – محاكمة – استجواب – أحداث في حالة تعدد المدعى عليهم يتوجب على المحكمة أن تستجوب كل مدعى عليه بمفرده وتثبيت أقواله في ضبط الجلسة كما قالها ولوحده لا أن تدون أقوالهم كمجموعة . – ق 463 أحداث