إذا تعدد المدعى عليهم وجب استجواب كل مدعى عليه بصورة مستقلة وتدوين أقواله على نحو منفرد في ضبط الجلسة، لأن الجمع بين أقوالهم لا يحقق الضمانة الإجرائية المطلوبة.
أصول جزائية – محاكمة – استجواب – أحداث في حالة تعدد المدعى عليهم يتوجب على المحكمة أن تستجوب كل مدعى عليه بمفرده وتثبيت أقواله في ضبط الجلسة كما قالها ولوحده لا أن تدون أقوالهم كمجموعة . – ق 463 أحداث