لا يجوز منح الأسباب المخففة القانونية في الجرائم التي لا يجيز القانون تطبيقها عليها، فإذا انتهت المحكمة إلى عقوبة واحدة بعد التخفيف وكانت داخلة في حدود سلطتها التقديرية، جاز تصحيح الوصف القانوني للتخفيف واعتباره تقديرياً متى كانت النتيجة سليمة.
أصول جزائية – نقض – خطأ قانوني – تصحيحه ورد طعن – أسباب مخففة قانونية وتقديرية حيث أن محكمة الجنايات أخطأت في تطبيق المادة / 662 / عقوبات لأن الجرم الجنائي لا يمكن تطبيق المادة عليه ولا يمكن منحه أسباب التخفيف القانونية ، وحيث أن النتيجة كانت سنة أشغال مما يوجب تصديق الحكم من حيث النتيجة ، وإن كانت العقوبة متناسبة مع الفعل قانونا وحيث أن بإمكان المحكمة تخفيف العقوبة إلى السنة أشغال / مادة 243 عقوبات / لدى منح أسباب التخفيف التقديرية وهذا من صلاحياتها لذلك تقرر اعتبار التخفيف القانوني والتقديري من حيث النتيجة بعد نزول الحكم إلى سنة أشغال هي أسباب بالحقيقة تقديرية وإلغاء حكم التخفيف القانوني / مادة 662 / وتصديق الحكم من حيث النتيجة . – ق 2 – 5 جناية