لا يجوز في إعادة محاكمة المتهم الفار أن يُحكم عليه بعقوبة أو غرامة أشدّ من تلك التي قضى بها الحكم الغيابي السابق في مواجهته.
أصول جزائية – جنايات – محاكمة – متهم فار – إعادة محاكمة حيث ان الاجتهاد مستقر على أنه لا يضار المتهم الفار في إعادة محاكمته ، وحيث أن الطاعن يطعن بالحكم الذي فرض عليه غرامة تزيد عن الغرامة المفروضة عليه بالحكم الغيابي فإن الطعن يرد على الحكم ويوجب نقضه لثبوت ذلك . – ق 195 اقتصادية