• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن يضار المتهم الفار عند إعادة محاكمته بما يجاوز العقوبة المحكوم بها غيابياً

لا يجوز في إعادة محاكمة المتهم الفار أن يُحكم عليه بعقوبة أو غرامة أشدّ من تلك التي قضى بها الحكم الغيابي السابق في مواجهته.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – جنايات – محاكمة – متهم فار – إعادة محاكمة حيث ان الاجتهاد مستقر على أنه لا يضار المتهم الفار في إعادة محاكمته ، وحيث أن الطاعن يطعن بالحكم الذي فرض عليه غرامة تزيد عن الغرامة المفروضة عليه بالحكم الغيابي فإن الطعن يرد على الحكم ويوجب نقضه لثبوت ذلك . – ق 195 اقتصادية