الاختصاص المكاني في الدعوى العامة الجزائية يُحدَّد بأسبقية رفع الدعوى أمام أحد الأماكن المتعددة المختصة، ولا تجري مفاضلة بينها بعد تحقق هذه الأسبقية.
أصول جزائية – اختصاص – مكاني – مفاضلة أماكن ثلاثة وحيث أن الطاعن أقدم وأثناء قيامه بعمله في شرطة مكافحة اللاذقية بإطلاق النار على مورث الطاعن الآخر ضمن الحدود الإدارية لمحافظة إدلب فأودى بحياته وبوشرت التحقيقات لدى عدلية اللاذقية وأحيلت لمحافظة إدلب حسب الاختصاص المكاني ، وحيث أن النيابة العامة باللاذقية باشرت التحقيقات وأحالت المتهم موجودا لمحافظة إدلب حيث أقيمت الدعوى العامة ممايجعل الاختصاص معقودا لمحاكم إدلب ، لأن الدعوى العامة تقام أمام المرجع القضائي لمختص بدون مفاضلة بين الأماكن الثلاثة / مادة 3 أصول / إلا بالأسبقية في رفع الدعوى أمام أحد الأماكن الثلاثة . – ق 2 – 3 جناية