لا يجوز للقاضي المختص إصدار قرار فك احتباس السيارة قبل سماع مطالعة النيابة العامة، ويجب تمكينها من الاطلاع على القرار عند مخالفته لطلبها ما دام القرار قابلاً للاستئناف.
أصول جزائية – استطلاع رأي نيابة عامة – فك احتباس سيارة يجب استطلاع رأي النيابة العامة بهذا التدبير الوقائي فك طلب احتباس السيارة ) قبل إصدار القرار بشأنه مع ملاحظة أن القرار المذكور يقبل الاستئناف ويتوجب بالتالي عرضه على النيابة العامة لمشاهدته إذا قضى بما يخالف مطالبتها . قانون 1995 – بلاغ