• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استطلاع رأي النيابة العامة في فك احتباس السيارة

لا يجوز للقاضي المختص إصدار قرار فك احتباس السيارة قبل سماع مطالعة النيابة العامة، ويجب تمكينها من الاطلاع على القرار عند مخالفته لطلبها ما دام القرار قابلاً للاستئناف.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – استطلاع رأي نيابة عامة – فك احتباس سيارة يجب استطلاع رأي النيابة العامة بهذا التدبير الوقائي فك طلب احتباس السيارة ) قبل إصدار القرار بشأنه مع ملاحظة أن القرار المذكور يقبل الاستئناف ويتوجب بالتالي عرضه على النيابة العامة لمشاهدته إذا قضى بما يخالف مطالبتها . قانون 1995 – بلاغ