• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب أن يتضمن الحكم تلخيصًا لأقوال الخصوم والشهود التي بني عليها وإلا كان مشوبًا بالقصور الموجب للنقض

إغفال الحكم بيان الأدلة الجوهرية أو عدم تطابق ما يورده في الحيثيات مع ما يثبته في حقل الأدلة يعيبه بالقصور ويوجب نقضه، ولا سيما إذا بنيت الإدانة على إفادات أو شهادة لم تُدرج في موضع الأدلة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – حكم – أدلة – ملخص إفادات لما كان الجرم المنسوب للطاعن هو التدخل في التهريب ، ولما كانت المحكمة على ما يبدو من الأوراق أنه وإن أوردت الوقائع وخلصت إلى الإدانة والتجريم في حيثيات القرار المطعون فيه إلا أنها أغفلت في حقل الأدلة ذكر إفادة المدعى عليه ورفيقه جملة وتفصيلا ولم تورد ملخصا عن أقوال أحد من المدعى عليهما وأغفلت إفادتهما كما أنها اعتمدت في حيثيات قرارها بإدانة الطاعن على شهادة الشاهد محمد وبعد التدقيق في حقل الأدلة تبين أنه لا يوجد أي ذكر لشهادة المذكور مما يوجب النقض . – ق 227 عسكرية