• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الدين المترتب على الربا الفاحش بكافة وسائل الإثبات

إذا كان الدين مشوباً بربا فاحش جاز إثباته بكافة وسائل الإثبات دون التقيد بالقواعد المعتادة للإثبات.

نص الاجتهاد

م. – اصدار 05 و 06 – الدين بربا فاحش يجوز اثباته بكافة وسائل الاثبات. قرار 353 / 1995 – أساس 553 – محاكم النقض – سورية