إذا كان الدين مشوباً بربا فاحش جاز إثباته بكافة وسائل الإثبات دون التقيد بالقواعد المعتادة للإثبات.
م. – اصدار 05 و 06 – الدين بربا فاحش يجوز اثباته بكافة وسائل الاثبات. قرار 353 / 1995 – أساس 553 – محاكم النقض – سورية