• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز إثبات الاتفاق على الفائدة الفاحشة باليمين الحاسمة

الاتفاق على الفائدة الفاحشة لا يثبت باليمين الحاسمة لأنه متعلق بالنظام العام، غير أن للمدين أو ضحية الواقعة غير المشروعة أن يوجه اليمين بشأن خلوّ السند من الفوائد الربوية الفاحشة.

نص الاجتهاد

البينات المدنية و التجارية الى – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 21394 ان تقاضي الربا الفاحش من الامور المخالفة للنظام العام فلا يجوز عن طريق اليمين الحاسمة اثبات الاتفاق على الفائدة الفاحشة. يجوز للشخص الذي كان ضحية الواقعة غير المشروعة توجيه اليمين على عدم احتواء السند على فوائد ربوية فاحشة. قرار 654 / 1995 – أساس 595 – محاكم النقض – سورية