الحيازة الهادئة العلنية المستمرة بنية التملك لمدة عشر سنوات على عقار غير مسجل باسم أملاك الدولة تكسب الحائز ملكيته بالتقادم، ويجوز له تسجيله باسمه، وتنتقل الملكية إليه بأثر رجعي من تاريخ بدء الحيازة.
قرار 1005 / 1995 – أساس 991 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية – م. القانون 1996 – القسم الثاني – رقم مرجعية حمورابي: 12495 – من حاز عقارا غير مسجل أصلا باسم أملاك الدولة بنية التملك وبشكل هادئ علني مستمر مدة عشر سنوات حق له تسجيله باسمه في قيود السجل العقاري. – إذا كسب الحائز الملكية بالتقادم عن طريق التمسك به فإن الملكية تنتقل إلى الحائز بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم فيعتبر الحائز مالكا للعقار من تاريخ وضع يده عليه بنية التملك وطيلة مدة التقادم. وقائع الدعوى