استمرار التوقيف بعد انقضاء المهلة القانونية يترتب عليه مسؤولية جزائية على مسؤول النظارة أو الضابطة العدلية متى ثبتت الواقعة.
قرار محكمة النقض رقم 342 أساس 411 تاريخ 1995 قرر أن مسؤول النظارة أو الضابطة العدلية يُسأل جزائياً إذا ثبت استمرار التوقيف بعد انقضاء المهلة القانونية.