قيام المانع الأدبي لا يفترض من مجرد وجود صداقة بين الخصوم، بل يجب إثبات أنها صداقة حميمة تبرر قانوناً التعويل على هذا المانع.
قرار رقم 52 / 1995 – أساس 108 – الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية مجرد الصداقة لا يكفي لقيام المانع الأدبي، بل يجب أن تكون صداقة حميمة مثبتة بوقائع.