• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصداقة الحميمة كمانع أدبي يجيز إثبات التصرفات بغير الكتابة

قيام المانع الأدبي لا يفترض من مجرد وجود صداقة بين الخصوم، بل يجب إثبات أنها صداقة حميمة تبرر قانوناً التعويل على هذا المانع.

نص الاجتهاد

قرار رقم 52 / 1995 – أساس 108 – الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية مجرد الصداقة لا يكفي لقيام المانع الأدبي، بل يجب أن تكون صداقة حميمة مثبتة بوقائع.