إيصالات دفع بدل الإيجار تصلح كقرينة قوية على ثبوت العلاقة الإيجارية، وتُرجِّح وجود عقد الإيجار عند المنازعة فيه ما لم تُقم الدلائل على عكس ذلك.
قرار 135 / 1995 – محكمة النقض إيصالات بدل الإيجار تعتبر قرينة قوية على قيام العلاقة الإيجارية وتكفي لترجيح وجود عقد الإيجار عند النزاع