الشهادة لا تصلح لإثبات الوصية إذا كانت متناقضةً تناقضاً جوهرياً أو جاءت على خلاف الثابت بالكتابة.
قرار محكمة النقض السورية – الغرفة الشرعية – أساس ٨٨١ قرار ٨٧٢ لعام ١٩٩٥: لا يُصار إلى اعتماد الشهادة في إثبات الوصية عند وجود تناقض جوهري في أقوال الشهود أو مخالفة للثابت خطياً.