• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الاعتماد على الشهادة في إثبات الوصية عند التناقض الجوهري أو مخالفة الثابت خطياً

الشهادة لا تصلح لإثبات الوصية إذا كانت متناقضةً تناقضاً جوهرياً أو جاءت على خلاف الثابت بالكتابة.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية – الغرفة الشرعية – أساس ٨٨١ قرار ٨٧٢ لعام ١٩٩٥: لا يُصار إلى اعتماد الشهادة في إثبات الوصية عند وجود تناقض جوهري في أقوال الشهود أو مخالفة للثابت خطياً.