الحق في استعمال وسائل العلنية مقيد بحدود المصلحة المشروعة، وأي تجاوز للقدر اللازم لتحقيقها قد ينهض به تعدٍ على الحقوق الشخصية.
«إن استعمال وسائل العلنية على نحو يتجاوز القدر الضروري لتحقيق المصلحة المشروعة قد يشكل تعدياً على الحقوق الشخصية.» – قرار محكمة النقض السورية الغرفة المدنية – أساس 1449 قرار 1221 لعام 1995.