التأمين الإلزامي يُقصد به حماية المضرور وتأمين حصوله على التعويض، فلا يُنظر إليه بوصفه حمايةً لمصلحة المؤمن له فحسب بل بوصفه آليةً لضمان جبر ضرر الغير.
قرار محكمة النقض رقم /312/ أساس /411/ لعام 1995 المبدأ: «التأمين الإلزامي شرع لحماية المضرور وضمان حصوله على التعويض